الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية
الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية
Редактор
عصام بن محمد أنوررجب
Издатель
دار النوادر
Издание
الأولى
Год публикации
1428 AH
Место издания
دمشق
Ваши недавние поиски появятся здесь
الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية
Мухаммад ибн Али Салюм аль-Ханбалиالفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية
Редактор
عصام بن محمد أنوررجب
Издатель
دار النوادر
Издание
الأولى
Год публикации
1428 AH
Место издания
دمشق
ولا يرثه إلا فرد بخلاف غيره.
٢٩- فالنّصفُ للزَّوْجِ إِنِ الفَرْعُ فُقِدْ والبنتِ ثم بنتِ الابنِ فاعتمدْ
٣٠- ولشقيقةٍ وأُختٍ لأَّبٍ إِذا انْفَرَدْنَ مَعْ فَقْدِ العُصُبِ
(فالنصف) لخمسة: الأول: (للزوج إن الفرع) الوارث (فقد)، سواء كان الفرع منه أو من غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].
والفرع الوارث هو الولد، وولد الابن، ذكراً كان أو أنثى، وإن نزل أبوه بمحض الذكور، (و)الثاني: (البنت) من الصلب عند انفرادها عن معصبها، وهو أخوها؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].
وذكر الثالث بقوله: (ثم بنت الابن) الواحدة، وإن نزل أبوها بمحض الذكور عند فقد بنت صلب، أو ابن صلب، أو ولد ابن(١) أعلى منها، ذكراً كان أو أنثى، وفقد معصب لها من أخ أو ابن عم في درجتها ومن يساويها من الإناث، سواء كانت أختها أو بنت عمها؛ قياساً على بنت الصلب؛ لأن ولد الابن كالولد إرثاً وحجباً، الذكر كالذكر، والأنثى كالأنثى، (فاعتمد) هذا الحکم، فإنه مجمع عليه.
(١) في ((م)): لابن.
100