109

Аль-фауаид аль-марзия бишарх ад-дура аль-мадия фи илм аль-каваид аль-фарзия

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Редактор

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

دار ركائز

Издание

الأولى

Год публикации

1439 AH

Место издания

الكويت

Регионы
Сирия
Ливан
•
Империя и Эрас
Османы
لأمٍّ، أو إناثًا أو خناثًا أو مختلفين: بابن وابنه وإن نزل، وبأب (١).
وسقط ولد الأب: بهؤلاء الثَّلاثة، وبالأخ الشَّقيق.
ويسقط ابن الأخ لأبوين أو لأب: بهؤلاء الأربعة، وبجدٍّ.
ويسقط ولد الأمِّ، سواء كان ذكرًا، أو أنثى، أو خنثى: بأب، وأبيه - وأمَّا الجدُّ مع الإخوة؛ فلهم حكم يأتي بعد هذا الباب مفصَّلًا -، وبولد ذكر أو أنثى، وولد ابن كذلك وإن نزل.
ومعنى قولي: (فاهرع) أي: أسرع.
و(السَّمت): الطَّريق، وهيئته: أهل الخير.
ص:
٦٠ - وَاحْجُبْ بَنَاتِ الابْنِ إِنْ لَمْ يَفْضُلِ ... مِنْ ثُلُثَيْ بَنَاتِ صُلْبٍ فُضَّل
٦١ - مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الذُّكُورِ عَصَبُ ... مِنِ ابْنِ اِبْنٍ وَابْنِهِ يُعَصِّبُ
٦٢ - وَتَحْجُبُ الشَّقَائِقُ اللَّاتي لِأَبْ ... مَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ أَخٍ عَصَبْ

(١) في الأصل: (وبأب وإن علا)، وهو وهمٌ. ينظر: شرح المنتهى ٤/ ٥٥٩.

1 / 123