107

Аль-фауаид аль-марзия бишарх ад-дура аль-мадия фи илм аль-каваид аль-фарзия

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Редактор

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

دار ركائز

Издание

الأولى

Год публикации

1439 AH

Место издания

الكويت

Регионы
Сирия
Ливан
•
Империя и Эрас
Османы
ص: بَابُ الحَجْبِ
ش: (الحجب) لغةً: المنع، مأخوذ من الحجاب، و[منه] (١) الحاجب؛ لأنَّه يمنع من أراد الدُّخول.
وشرعًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلِّيَّة، ويسمَّى: حجب حرمان، أو من أوفر حظَّيه، ويسمَّى: حجب نقصان.
فحجب النُّقصان: يدخل على كلِّ الورثة.
وحجب الحرمان نوعان:
بالوصف: كما إذا قام به مانع من موانع الإرث المتقدِّم ذكرها في موانع الإرث؛ كالقتل ونحوه، ويدخل على كلِّ الورثة أيضًا.
وبالشَّخص: لا يدخل على خمسة: الزَّوجين، والأبوين، والولد، ذكرًا كان أو أنثى، إجماعًا؛ لأنَّهم يُدْلون إلى الميت بغير واسطة، فهم أقوى الورثة.
وإنَّما حجب المعتِق بالإجماع مع أنَّه يُدْلي إلى الميت بنفسه؛

(١) سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (٤/ ٥٥٩)، ومطالب أولي النهى (٤/ ٥٦٤).

1 / 121