104

Аль-фауаид аль-марзия бишарх ад-дура аль-мадия фи илм аль-каваид аль-фарзия

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Редактор

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

دار ركائز

Издание

الأولى

Год публикации

1439 AH

Место издания

الكويت

Регионы
Сирия
Ливан
•
Империя и Эрас
Османы
ثم الأعمام، ثم أبناؤهم كذلك، يُقدَّم العمُّ الشَّقيق، ثمَّ العمُّ لأب، ثمَّ ابن العمِّ الشقيق، ثمَّ ابن العمِّ لأب وإن نزلوا.
فإن عدمت العصبة من النَّسب؛ ورث المولى المعتِقُ ولو أنثى، ثمَّ عصبتُه من بعده، الأقرب فالأقرب كالنَّسب، وإنَّما أُخِّر المعتِق بالذِّكر؛ لأنَّه إنَّما يرث عند عدم عصبة النَّسب.
واعلم:
أنَّ النِّساء كلّهنَّ صاحبات فرض، وليس فيهنَّ عصبة إلَّا المعتِقَة فقط.
وأنَّ الرِّجال كلُّهم عصبات بأنفسهم إلَّا: الزَّوجَ وولدَ الأمِّ، فإنَّهما صاحبا فرض كما تقدَّم.
ص:
٥٤ - وَوَرِّثِ الاِبْنَ كَما البِنْتَيْنِ ... عُصُوبَةً، وَالأَخَ كَالأُخْتَيْن
٥٥ - وَالأُخْتَ مَعْ بِنْتٍ فَوَرِّثْ عَصَبَهْ ... وَلَا تَكُنْ لِغَيْرِ حَقٍّ عَصَبَهْ
ش: لمَّا أنهيت الكلام على العصبة بنفسه شرعت أتكلَّم على العصبة بغيره والعصبة مع غيره.
فالعصبة بغيره أربع: البنت، وبنت الابن، والأخت الشَّقيقة،

1 / 117