259

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Редактор

حسين الجمل

Издатель

دار ابن الجوزي

Год публикации

1411 AH

Место издания

المملكة العربية السعودية

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

من الثانية بنت : فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت ؟ وإذا تزوجها ودخل بها فهل يفرق بينهما ؟ وهل في ذلك خلاف بين الأئمة ؟

فأجاب :

إذا ارتضع الرضاع المحرم لم يجز له أن يتزوج هذه البنت في مذاهب الأئمة الأربعة بلا خلاف بينهم ، لأن اللبن للفحل ، وقد سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما طفلاً والأخرى طفلة ، فهل يتزوج أحدهما الآخر ؟

فقال : لا . اللقاح واحد . والأصل في ذلك حديث عائشة المتفق عليه قالت : استأذن عليَّ أفلح أخو أبي القعيس ، وكانت قد أرضعتني امرأةُ أبي القعيس ، فقلت : لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله فسألته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ((إنه عمك(١) فليلج عليك، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة))(٢).

وإذا تزوجها ودخل بها فإنه يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة . والله أعلم .

***

(١) في الأصل: ((إنه عملك .. )) وهو خطأ واضح .

(٢) رواه البخاري (١٣/٧) ومسلم (١٤٤٥) ولفظه أقرب لسياق شيخ الإسلام .

259