220

Дурр ал-манзуд фи маърифа сих ният ва иқақаат ва аҳдуд

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Редактор

محمد بركت

Издатель

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

شيراز

Империя и Эрас
Османы

ويصح عتق ولد الزنا إذا أسلم بعد بلوغه وعقله، لا قبل ذلك، وعتق المخالف، إذا لم يكن من أحد الفرق الأربع، ولا عتق الجاني إلا مع رضا المجني عليه، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ.

والأقوى اشتراط تعيين العبد المعتق.

وشرط المعتق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ونية التقرب، وجواز التصرف، فلا يصح عتق الصبي ولا المجنون إلا أن يفيق، ولا المكره، ولا الساهي وشبهه (1)، ولا عتق الكافر إن كان جاحدا للربوبية، والوحدانية، وإلا صح لإمكان التقرب، ولا المرتد لأنه إن كان عن فطرة فهو غير مالك وإن كان عن ملة فمحجور عليه، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، ويحتمل في المفلس صحة عتقه موقوفا، فإن فضلت العين صح، وإلا بطل.

ولو كان الحجر للمرض صح، إن كانت قيمة المعتق بقدر الثلث، أو أجاز الوارث، وإلا بطل الزائد، كما تقدم.

وشرط اللفظ: كونه صريحا، والعبارة الصريحة التحرير مثل: أنت حر، أو: عبدي فلان حر، أو: هذا حر.

وكذا يقع بقوله: أنت عتيق، أو: معتق، على الأقوى.

ولا عبرة بغير هذه الثلاثة من الألفاظ وإن قصد بها التحرير، مثل: أنت سائبة، أو يا حر، أو يا معتق، على الأقوى.

ولو كان اسمه حرا، فقال أنت حر وقصد الإنشاء، عتق، وإن قصد الإخبار لم يعتق، ويقبل قوله في ذلك، ولو تعذر استعلامه بموت وشبهه بقي على الرقية لأنها الأصل هنا، حتى يثبت المحرر.

Страница 230