212

Дурр ал-манзуд фи маърифа сих ният ва иқақаат ва аҳдуд

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Редактор

محمد بركت

Издатель

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

شيراز

Империя и Эрас
Османы

طالق كظهر أمي، وقع الطلاق دون الظهار، لعدم الصيغة فيهما.

ولا يقع بغير ما ذكر.

وشرط المظاهر: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.

ويقع من العبد والكافر والخصي والمجبوب، لأنه يحرم جميع ضروب الاستمتاع، على الأقوى.

ولا يقع من المرأة.

وشرط المظاهرة: كونها مملوكة الوطء، فلا تقع بأجنبية، ويقع بالزوجة مطلقا (1) وبالأمة.

ولا يشترط كونها موطوءة، على الأقوى، وقيل: يشترط فيكفي الدبر.

ويشترط تعيين المظاهر منها وكونها طاهرا، وعدم قرب الزوج في طهر الظهار، وحضور شاهدين كالطلاق.

ولو شبه بغير الأم ممن يحرم نكاحها نسبا أو رضاعا، وقع، بخلاف ما لو شبهها بالمصاهرة، كزوجة الأب وأخت الزوجة.

ولو شبه بظهر أبيه، لم يقع.

ويقع معلقا على الشرط دون الصفة.

ولا يقع في إضرار ولا يمينا، ويصح مطلقا ومقيدا (2) بمدة، وإن قصرت عن زمان التربص فيحرم الوطء في تلك المدة، حتى يكفر.

ويجب الكفارة بالعود، وهو (3) إرادة الوطء وجوبا غير مستقر، ولو

Страница 220