204

Дурр ал-манзуд фи маърифа сих ният ва иқақаат ва аҳдуд

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Редактор

محمد بركت

Издатель

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

شيراز

Империя и Эрас
Османы

ولو تزوجت به ولم يدخل ومات، ففي سقوط الإرث قولان، أقربهما السقوط.

وكذا لو تزوجت مريضا غيره ومات قبل الدخول.

وتصح الرجعة قولا مثل: راجعتك، وراجعت، ورجعت، وارتجعت، وإنكار الطلاق مع القرينة، وكذا: رددتها إلى النكاح، أو:

أمسكتها مع النية، وكذا: تزوجت، أو: أعد ت الحل، أو: رفعت التحريم.

وفعلا: كالوطء واللمس والتقبيل بشهوة.

ويرجع الأخرس والمريض والعاجز عن النطق، بالإشارة.

ويشترط تجريد اللفظ عن التعليق على شرط أو صفة، وكون الفعل صادرا عن قصد، فلو وطي ساهيا، أو لشبهة (1) فليس برجعة.

ولا يشترط الإشهاد، نعم يستحب.

ولا يشترط علم الزوجة بالرجعة، ولا رضاها.

ويقبل قول الزوجة في انقضاء العدة في المحتمل.

وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان للحرة، وثلاثة عشر يوما ولحظتان للأمة، الأخيرة دالة على الخروج لا جزء (2).

ولا يقبل منها دعوى غير المعتاد (3)، إلا بشهادة عدلين، أو أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها.

Страница 211