188

Дурр ал-манзуд фи маърифа сих ният ва иқақаат ва аҳдуд

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Редактор

محمد بركت

Издатель

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

شيراز

Империя и Эрас
Османы

الفصل الثاني: في المنقطع.

وهو سائغ شرعا.

وشرط المتعاقدين: كونهما كاملين، وإسلام الزوجة، أو كونها كتابية، وإسلام الزوج وإيمانه، إن كانت الزوجة كذلك.

وتحرم الوثنية، والناصبية، والمجسمة، والخارجية.

والأمة على الحرة إلا بإذنها وإجازتها.

وكذا بنت الأخ على العمة، أو بنت الأخت على الخالة.

ولا بد من ذكر المهر هنا، فيبطل العقد بدونه.

وشرطه: الملكية، والعلم بقدره بالكيل، أو الوزن، أو المشاهدة، أو الوصف، ولا حد له قلة وكثرة.

ويجب بالعقد، واستقراره مشروط بمضي المدة ممكنة، فإن أخلت ببعضها، سقط بالنسبة.

ولو وهبها المدة قبل الدخول، سقط النصف، كالطلاق في الدائم.

وذكر الأجل شرط فيه، بما لا يحتمل الزيادة ولا النقيصة.

ولو أخلا به سهوا، بطلت، وعمدا ينقلب دائما.

ويجوز تأخيره (1) عن العقد واتصاله، ولو أطلقا، اقتضى الاتصال.

ويجوز شرط السائغ، كالإتيان ليلا أو نهارا، مرة أو مرارا، و (2) الزمان المعين.

Страница 195