44

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Редактор

أبو القاسم گرجي

Издатель

انتشارات دانشگاه تهران

Издание

الأولى

Год публикации

1387 AH

Место издания

طهران

بيننا وبين المجبرة في الله تعالى.

ومنها أن هذا القول يقتضي انحصار عدد من نقدر أن نأمره في كل حال حتى يكون القوي بخلاف الضعيف، وإنما أوجبنا ذلك، لان القدرة الواحدة لا تتعلق في الوقت الواحد في المحل الواحد من الجنس الواحد بأكثر من جزء واحد، وحروف قول القائل قم مماثلة لكل ما هذه صورته من الكلام، فيجب أن يكون أحدنا قادرا من عدد هذه الحروف في كل وقت على قدر ما في لسانه من القدرة، وهذا يقتضي انحصار عدد من يصح أن نأمره، ومعلوم خلاف ذلك.

وليس لاحد أن يقول: إذا جاز أن يفعل أحدنا بالقدرة الواحدة في كل محل كونا في جهة بعينها، ولم يجب أن يقدر على كون واحد يصح وجوده في المحال على البدل بالإرادة، فألا جاز مثله في الألفاظ.

وذلك أن القدرة الواحدة لا ينحصر متعلقها في المتماثل إذا اختلفت * المحال، كما لا ينحصر متعلقها في المختلف والوقت والمحل

Страница 44