ليست ضرورية قطعا ، فهي كسبية ولا كاسب سوى النظر ؛ إذ التقليد يستند إليه.
** الثالثة
عن كونه واجبا أو لزم التكليف بما لا يطاق ؛ لأن الشرط إذا لم يكن واجبا جاز تركه ، فحينئذ إما أن يجب على المكلف المشروط أو لا ، والثاني يلزم منه خروجه عن كونه واجبا مطلقا. والأول يلزم منه التكليف بما لا يطاق ؛ إذ وجوب المشروط حال عدم الشرط إيجاب لغير المقدور ، وهو محال.
الثاني ؛ فإنه لو كان واجبا شرعيا لما كان واجبا ، فيلزم من وجوبه عدمه ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
** بيان الشرطية
صلى الله عليه وآله إذا جاء إلى المكلف وأمره باتباعه ، لم يجب على المكلف الامتثال حتى يعلم صدقه ، ولا يعلم صدقه إلا بالنظر ، فإذا امتنع المكلف من النظر حتى يعرف وجوبه عليه ، لم يجب استناد الوجوب إلى النبي صلى الله عليه وآله ؛ لعدم العلم بصدقه حينئذ ، ولا وجوب عقلي ، فينتفي الوجوب على تقدير القول بالوجوب السمعي.
Страница 441
* بسم الله الرحمن الرحيم
(المقصد الثاني)
(المقصد الثالث)
في الأصل الأول من أصول الدين
(المقصد الثالث)
(الفصل الثاني) في الاعتقاد الثاني :
المطلب الثالث :
المقصد الرابع
في الأصل الثالث
من أصول الدين وهو في (النبوة)
(المقصد الرابع)
في الأصل الثالث من أصول الدين
الفصل الأول :
في أن بعث الله تعالى النبي المخبر عن الله تعالى بنحو
الفصل الثاني :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما عن
الفصل الثالث :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، بناء على
الفصل الرابع :
في أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله المبعوث إلى
الثقلين : الجن ، والإنس مع المعجزات التي منها : المعراج الجسماني ،
الفصل الخامس :
أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء
(المقصد الخامس)
في الأصل
الرابع وهو (الإمامة)
(المقصد الخامس)
الفصل الأول من فصول الإمامة :
الفصل الخامس في الاثني عشرية
المطلب الأول :
في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام