187

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Редактор

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Издатель

المحقق

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ

Империя и Эрас
Османы
وَهُوَ ثَابِتٌ فِيْ حَدِيْثِ مُعَاذَ المَشْهُوْرِ عِنْدَ «أَبِيْ دَاوُدَ» (١).

(١) الحديث صحيح.
فيه اختلافٌ كثير، قد خرَّجته في رسالتي الماجستير، ومن التخريج:
قال الإمام الترمذي في «جامعه» (٦٢٣): حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل ﵁ قال: «بعثني النبي ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرةً تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّةً، ومن كل حالم دينارًا أو عِدْله معافرٌ».
قال أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث حسن، ورَوى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ، وهذا أصح».انتهى.
إسناده صحيح، وقد اختُلِف في وصله وإرساله، وفي سماع مسروق من معاذ.
هذا الحديث مداره على: أبي وائل شقيق بن عبدالله، وإبراهيم النخعي.
* أولًا: حديث أبي وائل:
رواه عنه: الأعمش، وعاصم بن أبي النجود.
أـ حديث الأعمش: قد اختُلِف عليه من أربعة أوجه:
الوجه الأول: (الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ)
رواه عن الأعمش كلٌّ مِن:
١) ... سفيان الثوري. أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٢١)، ومن طريقه: [الترمذي في «جامعه» (٦٢٣)، ومن طريقه: [البغوي في «شرح السُّنة» (٦/ ١٩)، =

1 / 190