Атхар Марфука
الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة
Редактор
محمد السعيد بسيوني زغلول
Издатель
مكتبة الشرق الجديد
Место издания
بغداد
Регионы
•Индия
Империя и Эрас
Императоры Великих Моголов (Индия), 932-1274 / 1526-1858
وَابْنُ عِرَاقِ فِي تَنْزِيهِ الشَّرِيعَةِ عَن الْأَحَادِيث الْمَوْضُوعَة وَغَيرهمَا، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مِيزَانِ الاعْتِدَالِ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ: عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ الْيَمَانِيُّ مَشْهُورٌ قَصَّاصٌ لَيْسَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ. تَرَكَهُ غَيْرُ وَاحِد. وأفصح أَحْمد ابْن حَنْبَلٍ، فَقَالَ: كَانَ يَكْذِبُ عَلَى وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: ذَاهِبُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ نَا مُحَمَّد ابْن الْحُسَيْنِ الأَنْمَاطِيُّ، نَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِي: مَا طَارَ ذُبَابٌ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ إِلا بِقَدَرٍ وَلَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ خَبَرٌ فِي وَفَاةِ رَسُولِ الله طَوِيلٌ وَأَنَّهُ دَفَعَ الْقَضِيبَ إِلَى عُكَاشَةَ لِيَقْتَصَّ مِنْهُ. قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى غَيْرِهِ مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ بِبَغْدَادَ انْتَهَى.
وَفِيهِ أَيْضًا إِدْرِيسُ بْنُ سِنَانٍ الصَّنْعَانِيُّ سِبْطُ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَقَالَ: الدَّارَ قُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَعَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حَبَّانَ فِي تَارِيخِهِ انْتَهَى.
وَفِي لِسَان الْمِيزَان لِلْحَافِظِ ابْن حَجَرٍ الْعَسْقَلانِيِّ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ نَقَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْكِرِيمِ مَاتَ إِدْرِيسُ وَعَبْدُ الْمُنْعِمِ رَضِيعٌ، وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ لَمَّا سُئِلَ عَنْهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا. وَقَالَ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ الْكَذَّابُ الْخَبِيثُ، وَعَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَالَ الْفَلاسُ مَتْرُوكٌ أَخَذَ كُتُبَ أَبِيهِ فَحَدَّثَ بِهَا، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا. وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ: ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ أَخَذَ كُتُبًا فَرَوَاهَا. وَقَالَ النِّسَائِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَقَالَ السَّاجِيُّ:
1 / 41