165Ахсар Мухтасаратأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلИбн Балбан аль-Ханбали - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHРедакторمحمد ناصر العجميИздательدار البشائر الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации1416 AHМесто изданияبيروتЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыСирияЛиван•Империя и ЭрасОсманыوَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل والهاشمة عشر والمنقلة خَمْسَة عشر والمأمومة ثلث الدِّيَة كالجائفة والدامغة وَفِي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حُكُومَةفصلوعاقلة جَان ذُكُور عصبته نسبا وَوَلَاء وَلَا عقل على فَقير وَغير مُكَلّف ومخالف دين جَانوَلَا تحمل عمدا وَلَا عبدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافا وَلَا مَا دون ثلث الدِّيَةوَمن قتل نفسا مُحرمَة غير عمد اَوْ شَارك فِيهِ فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وَهِي ككفارة ظِهَار الا انها لَا اطعام فِيهَا وَيكفر عبد بِالصَّوْمِوالقسامة ايمان مكررة فِي دَعْوَى قتل مَعْصُومواذا اتمت شُرُوطهَا بدىء بأيمان ذُكُور عصبته الْوَارِثين فَيحلفُونَ خمسين يَمِينا كل بِقدر ارثه وَيجْبر كسر فَإِن نكلوا اَوْ كَانَ الْكل نسَاء حَلفهَا مدعى عَلَيْهِ وبرىء1 / 249КопироватьПоделитьсяСпросить AI