164Ахсар Мухтасаратأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلИбн Балбан аль-Ханбали - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHРедакторمحمد ناصر العجميИздательدار البشائر الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации1416 AHМесто изданияبيروتЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыСирияЛиван•Империя и ЭрасОсманыقيمتهَا وتقدر حرَّة امةوان جنى رَقِيق خطأ اَوْ عمدا واختير المَال اَوْ اتلف مَالا بِغَيْر اذن سَيّده خير بَين فدائه بِأَرْش الْجِنَايَة اَوْ تَسْلِيمه لوَلِيّهَافصلوَمن اتلف مَا فِي الأنسان مِنْهُ وَاحِد كأنف فَفِيهِ دِيَة نَفسه اَوْ اثْنَان اَوْ اكثر فَكَذَلِك وَفِي اُحْدُ ذَلِك نسبته مِنْهَا وَفِي الظفر بعيران وَتجب كَامِلَة فِي كل حاسة وَكَذَا كَلَام وعقل وَمَنْفَعَة اكل ومشي وَنِكَاح وَمن وَطْء زَوْجَة يُوطأ مثلهَا لمثله فخرق مَا بَين مخرج بَوْل ومني اَوْ مَا بَين السَّبِيلَيْنِ فَهدر والا فجائفة ان استمسك بَوْل والا فَالدِّيَةوَفِي كل من شعر رَأس وحاجبين واهداب عينين ولحية الدِّيَة وحاجب نصفهَا وهدب ربعهَا وشارب حُكُومَة وَمَا عَاد سقط مَا فِيهِوَفِي عين الْأَعْوَر دِيَة كَامِلَة وان قلعهَا صَحِيح اقيد بِشَرْطِهِ وَعَلِيهِ ايضا نصف الدِّيَةوان قلع مَا يماثل صحيحته من صَحِيح عمدا فديَة كَامِلَة والا قطع كَغَيْرِهِ1 / 248КопироватьПоделитьсяСпросить AI