151Ахсар Мухтасаратأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلИбн Балбан аль-Ханбали - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHРедакторمحمد ناصر العجميИздательدار البشائر الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации1416 AHМесто изданияبيروتЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыСирияЛиван•Империя и ЭрасОсманыفصلوَيجوز اللّعان بَين زَوْجَيْنِ بالغين عالقين لإِسْقَاط الْحَدفَمن قذف زَوجته لفظا وكذبته فَلهُ لعانها بِأَن يَقُول اربعا اشْهَدْ بِاللَّه اني لصَادِق فِيمَا رميته بِهِ من الزِّنَا وَفِي الْخَامِسَة وان لعنة الله عَلَيْهِ ان كَانَ من الْكَاذِبين ثمَّ تَقول هِيَ اربعا اشْهَدْ بِاللَّه انه لَكَاذِب فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا وَفِي الْخَامِسَة وان غضب الله عَلَيْهَا ان كَانَ من الصَّادِقين فاذا تمّ سقط الْحَد وَثبتت الْفرْقَة المؤبدة وينتفي الْوَلَد بنفيهوَمن اتت زَوجته بِولد بعد نصف سنة مُنْذُ امكن اجتماعه بهَا اَوْ لدوّنَ ارْبَعْ سِنِين مُنْذُ ابانها وَلَو ابْن عشر لحقه نسبه وَلَا يحكم بِبُلُوغِهِ مَعَ شكّ فِيهِ وَمن اعْتِقْ اَوْ بَاعَ من اقر بِوَطْئِهَا فَولدت لدوّنَ نصف سنة لحقه وَالْبيع بَاطِل ﷺ َ - بَاب الْعدَد ﷺ َ -٢ - لَا عدَّة فِي فرقة حَيّ قبل وَطْء وخلوةوَشرط لوطء كَونهَا يُوطأ مثلهَا وَكَونه يلْحق بِهِ الْوَلَد ولخلوة مطاوعته وَعلمه بهَا وَلَو مَعَ مَانع1 / 235КопироватьПоделитьсяСпросить AI