145

Ахсар Мухтасарат

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

محمد ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Сирия
Ливан
Империя и Эрас
Османы
وان قَالَ انت عَليّ حرَام اَوْ كَظهر امي وَمَا احل الله عَليّ حرَام فَهُوَ ظِهَار وَلَو نوى طَلَاقا وان قَالَ كالميتة اَوْ الدَّم وَقع مَا نَوَاه وَمَعَ عدم نِيَّة ظِهَار وان قَالَ حَلَفت بِالطَّلَاق وَكذب دين وَلَزِمَه حكما
وَيملك حر ومبعض ثَلَاث تَطْلِيقَات وَعبد اثْنَتَيْنِ
وَيصِح اسْتثِْنَاء النّصْف فَأَقل من طلقات ومطلقات
وَشرط تلفظ واتصال مُعْتَاد وَنِيَّته قبل تَمام مُسْتَثْنى مِنْهُ وَيصِح بقلب من مطلقات لَا طلقات
وانت طَالِق قبل موتِي تطلق فِي الْحَال وَبعده اَوْ مَعَه لَا تطلق وَفِي هَذَا الشَّهْر اَوْ الْيَوْم اَوْ السّنة تطلق فِي الْحَال فان قَالَ اردت اخر الْكل قبل حكما وَغدا اَوْ يَوْم السبت وَنَحْوه تطلق باوله فَلَو قَالَ اردت الْأُخَر لم يقبل واذا مَضَت سنة فانت طَالِق تطلق بِمُضِيِّ اثْنَي عشر شهرا وان قَالَ السّنة فبانسلاخ ذِي الْحجَّة

1 / 229