135

Ахсар Мухтасарат

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

محمد ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Сирия
Ливан
Империя и Эрас
Османы
سفلت والى امد اخت معتدته اَوْ زَوجته وزانية حَتَّى تتوب وتنقضي عدتهَا ومطلقته ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأهَا زوج غَيره بِشَرْطِهِ ومسلمة على كَافِر وكافرة على مُسلم الا حرَّة كِتَابِيَّة وعَلى حر مُسلم امة مسلمة مَا لم يخف عنت عزوبة لحَاجَة مُتْعَة اَوْ خدمَة ويعجز عَن طول حرَّة اَوْ ثمن امة وعَلى عبد سيدته وعَلى سيد امته وامة وَلَده وعَلى حرَّة قن وَلَدهَا
وَمن حرم وَطْؤُهَا بِعقد حرم بِملك يَمِين الا امة كِتَابِيَّة
فصل والشروط فِي النِّكَاح نَوْعَانِ
صَحِيح كَشَرط زِيَادَة فِي مهرهَا فان لم يَفِ بذلك فَلهُ الْفَسْخ
وفاسد يبطل العقد وَهُوَ اربعة اشياء
نِكَاح الشّغَار والمحلل والمتعة وَالْمُعَلّق على شَرط غير

1 / 219