127Ахсар Мухтасаратأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلИбн Балбан аль-Ханбали - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHРедакторمحمد ناصر العجميИздательدار البشائر الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации1416 AHМесто изданияبيروتЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыСирияЛиван•Империя и ЭрасОсманыفصل اصول الْمسَائِل سَبْعَةاربعة لاتعول وَهِي مَا فِيهَا فرض اَوْ فرضان من نوع فنصفان اَوْ نصف والبقية من اثْنَيْنِ وَثُلُثَانِ اَوْ ثلث والبقية من ثَلَاثَة وَربع والبقية اَوْ مَعَ النّصْف من اربعة وَثمن والبقية اَوْ مَعَ النّصْف من ثَمَانِيَةوَثَلَاثَة تعول وَهِي مَا فَرضهَا نَوْعَانِ فَأكْثر فَنصف مَعَ ثلثين اَوْ ثلث اَوْ سدس من سِتَّة وتعول الى عشرَة شفعا ووترا وَربع مَعَ ثلثين اَوْ ثلث اَوْ سدس من اثْنَي عشر وتعول الى سَبْعَة عشر وترا وَثمن مَعَ سدس اَوْ ثلثين اوهما من اربعة وَعشْرين وتعول مرّة وَاحِدَة الى سَبْعَة وَعشْرينوان فضل عَن الْفَرْض شَيْء وَلَا عصبَة رد على كل بِقدر فَرْضه مَا عدا الزَّوْجَيْنِواذا كَانَت التَّرِكَة مَعْلُومَة وامكن نِسْبَة سهم كل وَارِث من الْمَسْأَلَة فَلهُ من التَّرِكَة مثل نسبته وان شِئْت ضربت سهامه فِي التَّرِكَة1 / 211КопироватьПоделитьсяСпросить AI