126Ахсар Мухтасаратأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلИбн Балбан аль-Ханбали - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHРедакторمحمد ناصر العجميИздательدار البشائر الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации1416 AHМесто изданияبيروتЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыСирияЛиван•Империя и ЭрасОсманыفصلوالعصبة يَأْخُذ مَا ابقت الْفُرُوض وان لم يبْق شَيْء سقط مُطلقًا وان انْفَرد اخذ جَمِيع المَال لَكِن للْجدّ وَالْأَب ثَلَاث حالات فيرثان بِالتَّعْصِيبِ فَقَط مَعَ عدم الْوَلَد وَولد الابْن وبالفرض فَقَط مَعَ ذكوريته وبالفرض والتعصيب مَعَ انوثيتهواخت فَأكْثر مَعَ بنت اَوْ بنت ابْن فَأكْثر يرثن مَا فضل والأبن وَابْنه وَالْأَخ لِأَبَوَيْنِ اَوْ لأَب يعصبون اخواتهم فلذكر مثلا مَا لانثى وَمَتى كَانَ العاصب عَمَّا اَوْ ابْنه اَوْ ابْن اخ انْفَرد بالأرث دون اخواتهوان عدمت عصبَة النّسَب ورث الْمولى الْمُعْتق مُطلقًا ثمَّ عصبته الذُّكُور الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب كالنسب1 / 210КопироватьПоделитьсяСпросить AI