124Ахсар Мухтасаратأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلИбн Балбан аль-Ханбали - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHРедакторمحمد ناصر العجميИздательدار البشائر الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации1416 AHМесто изданияبيروتЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыСирияЛиван•Империя и ЭрасОсманыبنت الصلب واخت فَأكْثر لأَب مَعَ اخت لِأَبَوَيْنِ وَالْوَاحد من ولد الْأُم وَالْأَب مَعَ الْوَلَد اَوْ ولد الأبن وَالْجد كَذَلِكفصلوَالْجد مَعَ الاخوة وَالْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ اَوْ لأَب كأحدهم فَأن لم يكن مَعَه صَاحب فرض فَلهُ خير امرين الْمُقَاسَمَة اَوْ ثلث جَمِيع المَال وان كَانَ فَلهُ خير ثَلَاثَة امور الْمُقَاسَمَة اَوْ ثلث الْبَاقِي بعد صَاحب الْفَرْض اَوْ سدس جَمِيع المَال فَإِن لم يبْق غَيره اخذه وسقطوا الا فِي الاكدرية وَهِي زوج وام جد واخت لِأَبَوَيْنِ اَوْ لأَب فَللزَّوْج نصف وللم ثلث وللجد سدس وَللْأُخْت نصف فتعول الى تِسْعَة ثمَّ1 / 208КопироватьПоделитьсяСпросить AI