100

Ахсар Мухтасарат

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

محمد ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Сирия
Ливан
Империя и Эрас
Османы
وان تلف رَأس المَال اَوْ بعضه بعد تصرف اَوْ خسر جبر من ربح قبل قسْمَة
الثَّالِث شركَة الْوُجُوه وَهِي ان يشتركا فِي ربح مَا يشتريان فِي ذممهما بجاهيهما وكل وَكيل الاخر وكفيله بِالثّمن
الرَّابِع شركَة الابدان وَهِي ان يشتركا فِيمَا يتملكان بأبدانهما من مُبَاح كاصطياد وَنَحْوه اَوْ يتقبلان فِي ذممهما من عمل كخياطة
فَمَا تقبله احدهما لزمهما عمله وطولبا بِهِ وان ترك احدهما الْعَمَل لعذر اَوْ لَا فالكسب بَينهمَا وَيلْزم من عذر اَوْ لم يعرف الْعَمَل ان يُقيم مقَامه بِطَلَب شريك
الْخَامِس شركَة الْمُفَاوضَة وَهِي ان يُفَوض كل الى صَاحبه كل تصرف مَالِي ويشتركا فِي كل مَا يثبت لَهما وَعَلَيْهِمَا فَتَصِح ان لم يدخلا فيهمَا كسبا نَادرا
وَكلهَا جَائِزَة وَلَا ضَمَان فِيهَا الا بتعد اَوْ تَفْرِيط

1 / 184