124

Ахьир аль-Мудахира: Шарх Ахсар аль-Мухтасарат

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

(كِتَابُ الوَصَايَا)
الوَصِيَّةُ: الأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ المَوْتِ، أَوِ التَّبَرُّعِ بِالمَالِ بَعْدَهُ.
وَ(يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ مَالًا كَثِيرًا عُرْفًا: الوَصِيَّةُ بِخُمُسِهِ) لِقَرِيبٍ فَقِيرٍ، وِإِلَّا لِمسْكِينٍ وَعَالِمِ دِينٍ وَنَحْوِهِمْ.
(وَتَحْرُمُ) الوَصِيَّةُ (مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ، أَوْ) أَيْ تَحْرُمُ (لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ) قَلَّ أَوْ كَثُرَ، (وَتَصِحُّ) الوَصِيَّةُ فِيهِمَا (مَوْقُوفَةً عَلَى الإِجَازَةِ) أَيْ إِجَازَةِ الوَرَثَةِ.
(وَتُكْرَهُ) الوَصِيَّةُ (مِنْ فَقِيرٍ وَارِثُهُ مُحْتَاجٌ)، فَإِنْ كَانَ وَرَثَتُهُ أَغْنَيَاءَ فَيَجِبُ.
(فَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالْوَصَايَا) كَأَنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلِعَمْرٍو بِمِئَةٍ، وَلِبَكْرٍ بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ مِئَةٌ، وَكَانَ ثُلُثُ مَالِهِ مِئَةً وَلَمْ يُجِزِ الوَرَثَةُ الوَصِيَّةَ: (تَحَاصُّوا) أَيِ المُوصَى لَهُمْ (فِيهِ) أَيْ ثُلُثِهِ (كَمَسَائِل العَوْلِ)، فَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ ثُلُثَ وَصِيَّتِهِ فِي المِثَالِ.
(وَتُخْرَجُ الوَاجِبَاتُ) الَّتِي عَلَى المَيِّتِ (مِنْ) قَضَاءِ (دَيْنٍ وَحَجٍّ وَزَكَاةٍ) وَغَيْرِهَا كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ (مِنْ رَأْسِ المَالِ مُطْلَقًا).
(وَتَصِحُّ) الوَصِيَّةُ (لِعَبْدِهِ بِـ) جُزْءٍ (مُشَاعٍ) مِنْ مَالِهِ (كَثُلُثٍ) وَرُبُعٍ، (وَيَعْتِقُ) بِقَبُولِهِ إِنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِلَّا فَـ (مِنْهُ بِقَدْرِهِ) أَيْ بِقَدْرِ ثُلُثِهِ، (فَإِنْ) كَانَتْ بِثُلُثِهِ وَ(فَضَلَ) مِنْهُ (شَيْءٌ) بَعْدَ عَتْقِهِ: (أَخَذَهُ)، فَلَوْ وَصَّى لَهُ بِالثُّلُثِ وَقِيمَتُهُ عِشْرُونَ وَلَهُ سِوَاهُ مِئَةٌ: عَتَقَ وَأَخَذَ عِشْرِينَ تَمَامَ الخُمُسِ.

1 / 129