614

Малые законы

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Редактор

أم محمد بنت أحمد الهليس

Издатель

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

جدة - المملكة العربية السعودية

وعنها (١)، أنَّ النبي ﷺ تزوجها وهي بنتُ سَبْع سنين، وزفت إليه وهي بنتُ تِسْع سنينَ، ولُعَبُهَا معها، ومات عنها وهي بنتُ ثمانِ عشرة سنة.
مسلم (٢)، عن ابن عباس، أنَّ النبي ﷺ قال: "الثَّيبُ أحقُ بنفسها من وليِّها والبكْرُ تُسْتَأمَرُ وإذنُها سُكُوتُهَا".
وفي رواية (٣) "ليستأمرها (٤) أبوها في نفسها".
قال أبو داود (٥) - وذكر هذا الحديث "أبوها" ليس بمحفوظ.
قال أبو داود (٦): أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها" وقال (٧) في رواية (٨) "فإن بكت أو سكتت" زاد "بكت" وقال: وليس بمحفوظ هو وهم في الحديث.
قاسم بن أصبغ عن ابن عمر "أن رجلًا زوج ابنته بكرًا فكرهتْ فأتت النبيَّ ﷺ فردَّ نكاحه (٩) "، ذكره أبو محمد (١٠).
وذكر الدارقطني في الحديث "أن عمّها زوّجها بعد وفاة أبيها وزوجها من

(١) مسلم: (٢/ ١٠٣٩) (١٦) كتاب النكاح (١٠) باب تزوج الأب البكر الصغيرة - رقم (٧١).
(٢) مسلم: (٢/ ١٠٣٧) (١٦) كتاب النكاح (٩) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت - رقم (٦٧).
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - (٦٨).
(٤) مسلم. (يستأذنها).
(٥) أبو داود: (٢/ ٥٧٧) (٦) كتاب النكاح (٢٦) باب في الثيب - رقم (٢٠٩٩).
(٦) أبو داود: (٢/ ٥٧٣) (٦) كتاب النكاح (٢٤) باب في الإستثمار - رقم (٢٠٩٣).
(٧) هذه الرواية ليست في الأصل.
(٨) أبو داود: (٢/ ٥٧٥) - رقم (٢٠٩٤).
(٩) في المحلى: (نكاحها).
(١٠) المحلى: (٩/ ٤٦١).

2 / 615