ذكره الدارقطني عن عيسى بن يونس عن ابن جرج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ، وكذلك رواه حفص بن غياث وخالد بن الحارث عن ابن جرج، ورواه يحيى بن سعيد وسفيان الثوري وغيرهما من الحفاظ ولم يذكروا الشاهدين ذكر ذلك الدارقطني في كتاب العلل.
باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها
الترمذي (١)، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: "البغَايَا اللاتي يُنْكِحْنَ أنفسهُنَّ بغير بينةٍ".
روي موقوفًا.
الدارقطني (٢) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسَها، فإن الزانية هي التي تُزوج نفسها".
قال: هذا حديث صحيح (٣)، كذا قال صحيح وقد روي موقوفًا.
البخاري (٤)، عن الحسن قال: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ قال: حدثني معقل ابنُ يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجتُ أُختا لي من رَجل فطلَّقها، حتى انقضت عدتُها جاءَ يخْطبها، فقلتُ له: زوجتك وفرشْتُك، وأكرمتك فطلقتها، ثم
(١) الترمذي: (٣/ ٤١١) (٩) كتاب النكاح (١٥) باب لا نكاح إلا ببينة - رقم (١١٠٣).
(٢) الدارقطني: (٣/ ٢٢٧) رقم (٢٥). ورواه ابن ماجه: (١٨٨٢)، والبيهقي (٧/ ١١٠).
(٣) قوله: (هذا حديث صحيح) لم أجده في السنن.
(٤) البخاري: (٩/ ٨٩) (٦٧) كتاب النكاح (٣٦) باب من قال: لا نكاح إلا بوَلي - رقم (٥١٣٠).