603

Малые законы

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Редактор

أم محمد بنت أحمد الهليس

Издатель

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

جدة - المملكة العربية السعودية

كتاب النكاح
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على محمد (١)
باب في الأمر بالنكاح والترغيب في نكاح ذات الدين
مسلم (٢) عن علقَمَةَ بن قيس قال: كنتُ أمشي مع عبد الله بمنىً فلقيَهُ عثمان، فقام مَعَهُ يُحدِّثُهُ فقال لهُ عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا نُزوجُكَ جاريةً شابةً لعلَّهَا تذكرك بعض ما مضى من زمانِكَ، قال (٣): فقال عبد اللهِ: لَئن قُلتَ ذلك، لقد قال لنا رسول الله ﷺ: "يا معشر الشبابِ من استطاع منكم الباءَةَ فليتزوج، فإنَّهُ أغضُّ للبصر وأحصنُ للفَرجِ ومن لم يستطع فعليْهِ بالصَّومِ فإنَّهُ لَهُ وِجاءٌ".
البخاري (٤) عن أنس قال: جاء ثلاثةُ رَهطٍ إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادةِ النبي ﷺ، فلما أُخْبِروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ؟ قد غَفر الله لهُ ما تقدَّم من ذنبهِ وما تأخرَّ!، فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلِّي الليل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر فلا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوَّجُ أبدًا. فجاء رسول الله ﷺ إليهم (٥) فقال: أنتم الذين قلتم كذا

(١) البسملة والصلاة ليست في (د)، والصلاة فقط ليست في (ف).
(٢) مسلم: (٢/ ١٠١٨ - ١٠١٩) (١٦) كتاب النكاح (١) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة - رقم (١).
(٣) (قال): ليست في: (ف)، وفي (د، ف): فقال له: عبد الله.
(٤) البخاري: (٩/ ٥ - ٦) (٦٧) كتاب النكاح (١) باب الترغيب في النكاح - رقم (٥٠٦٣).
(٥) إليهم: ليست في البخاري.

2 / 604