587

Малые законы

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Редактор

أم محمد بنت أحمد الهليس

Издатель

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

جدة - المملكة العربية السعودية

وعن وائِل بن حُجْر (١)، أن النبي ﷺ، أقطعه أرضًا بحضرموت.
وعن ابن عمر (٢)، أن النبي ﷺ، أقطعَ الزبير حُضْرَ فَرَسِهِ (٣) فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه، فقال: "أعطوهُ من حيث بلغ السوط".
باب في الصلح والجزية
البخاري (٤)، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، قالا: "خرج رسُولُ الله ﷺ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ حتى إذا كانوا ببعضِ الطرَّيقِ (٥)، قال النبي ﷺ: "إنَ خالد بن الوليد بالغَميمِ، في خيل لِقُريش طَلِيعةً، فخُذُوا ذاتَ اليَمينِ"، فواللهِ ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بِقَتَرَةِ (٦) الجيش، فانطلق يركُضُ نذيرًا لِقُريْشٍ، وسارَ النبي ﷺ، حتى إذا كان بالثنِيَّةِ التي يُهْبِطُ عليهم (٧) منها، بَرَكَتْ به راحِلتُهُ. فقالَ الناسُ: حَلْ حَلْ. فألحَّتْ (٨). فقالوا: خَلأتِ القَصْواءُ. خلأت القصواء (٩)، فقال النبي ﷺ: "ما خَلأَتِ القَصواءُ وما ذاكَ لها بِخُلُقٍ، ولكن حَبَسَهَا

(١) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٠٥٨).
(٢) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٠٧٢).
(٣) أراد قدر ما تعدو عدوة واحدة.
(٤) البخاري: (٥/ ٣٨٨) (٥٤) كتاب الشروط (١٥) باب الشروط في الجهاد - رقم (٢٧٣١).
(٥) في الأصل: الطرق.
(٦) القترة: الغبار الأسود.
(٧) عليهم: ليست في الأصل.
(٨) (حَلْ حَلْ): كلمة تقال للبعير إذا تركت المسير، ومعنى (فألحت) أي تمادت على عدم القيام، وهو من الإلحاح.
(٩) (خلأت القصواء): لم تكرر في البخاري.

2 / 588