فنأكُلُهُ ولا نرفَعُهُ.
أبو داود (١)، عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قلتُ: هل كنتم تخمسون -الطعام- في عهد رسول الله ﷺ؟ قال: أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان الرجلُ يجيءُ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف.
مسلم (٢)، عن رافع بن خديج قال: كُنَّا مع رسُولِ الله ﷺ بذِي الحُليفَةِ من تِهَامةَ، فأصبنا غنمًا وإبلًا فعجل القومُ فأغلوا بها القدور فأمر بها فكُفِئَتْ ثم عَدَلَ عشرًا من الغنم بجزورٍ.
وعن أبي هريرة (٣)، قال: قال رسول الله ﷺ: "إيُّمَا قريةٍ أتيتُموها، وأقمتُمْ فيها فسهْمُكُمْ- فيها، وأيُّما قريةٍ عصتِ اللهَ ورسولَهُ فإن خُمُسَهَا للهِ ولرسولهِ ثم هِيَ لَكُمْ".
البخاري (٤)، عن أسلمَ مولى عمر قال: قال عمر: لولا آخِرُ المسلمين ما فُتِحت قرية إلا قسمتُها بين أهلها (٥)، كما قسمَ رسول الله ﷺ خيبرَ. زاد النسائي، سهْمانا.
= رقم (٣١٥٤).
(١) أبو داود: (٣/ ١٥١) (٩) كتاب الجهاد، (١٣٨) باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلة، رقم (٢٧٠٤).
(٢) مسلم: (٣/ ١٥٥٨) (٣٥) كتاب الأضاحى (٤) باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم - رقم (٢١).
(٣) مسلم: (٣/ ١٣٧٦) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (١٥) باب حكم الفئ - رقم (٤٧).
(٤) البخاري (٧/ ٤٩٠) (٦٤) كتاب المغازي (٣٨) غزوة خيبر - رقم (٤٢٣٦).
(٥) (بين أهلها): ليست في البخاري.