506

Малые законы

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Редактор

أم محمد بنت أحمد الهليس

Издатель

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

جدة - المملكة العربية السعودية

هذه، فقال رسول الله ﷺ: "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون".
وعن ابن عمر (١)، أنّ النبي ﷺ، كان يُضمر الخيل يسابق بها.
وعنه (٢)، أن النبي ﷺ سبق (٣) بين الخيل، وفضَّل القُرَّحَ (٤) في الغاية.
مسلم (٥)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ سابَقَ بالخيل التي قد اضِمِرَتْ (٦) من الحَفْيَاءِ، وكان أمَدُها ثنيّةَ الرداع وسَابَقَ بين الخيلِ يعني التي لم تضْمر، من الثَّنيَّة إلى مسجد بني زُرَيْقٍ. فكان ابن عمر فيمن سابق بها، بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال أو سبعة، وبين ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميل أو نحوه ذكره البخاري
البخاري (٧)، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: "من احْتَبَسَ فرسًا في سبيل الله، إيمانًا بالله وتصديقًا بوعدهِ: فإنَّ شِبعَهُ وريَّهُ وَروْثَهُ وبوْلَهُ في مِيزانِهِ يوم القيامةِ".
مسلم (٨)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "الشُؤْمُ في الدَّارِ والمرأةِ والفَرَسِ".

= على الصواب.
(١) أبو داود: (٣/ ٦٥) (٩) كتاب الجهاد (٦٧) باب في السبق - (٢٥٧٦).
(٢) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٥٧٧).
(٣) (د): (سابق).
(٤) القرح: وهو من الخيل الذي دخل في السنة الخامسة.
(٥) مسلم: (٣/ ١٤٩١) (٣٣) كتاب الامارة (٢٥) باب المسابقة بين الخيل - رقم (٩٥).
(٦) أضمرت: هو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنينًا وتجلل في لتعرق ويجف عرتها، فيجف لحمها وتقوى على الجرى.
(٧) البخاري: (٦/ ٦٧) (٥٦) كتاب الجهاد والسير (٤٥) باب من احتبس فرسًا في سبيل الله - رقم (٢٨٥٣).
(٨) مسلم: (٤/ ١٧٤٦ - ١٧٤٧) (٣٩) كتاب السلام (٣٤) باب الطيرة والفأل، وما يكون في من الشؤم - رقم (١١٥).

2 / 507