496

Малые законы

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Редактор

أم محمد بنت أحمد الهليس

Издатель

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

جدة - المملكة العربية السعودية

مستخلفٍ.
وعن أبي هريرة (١)، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يقْتَسِمُ وَرَثَتِى دينارًا، ما تركْتُ بَعدَ نفقةِ نسائي ومَؤُنَةِ عامِلي، فهو صدقةٌ".
أبو داود (٢)، عن بُريدة عن النبي ﷺ قال: "من استعملنَاهُ على عَمَلٍ فرزقْنَاهُ رزقًا فما أخذَ بعد ذلك فهو غلولٌ".
وعن المستَوْرِدِ (٣) قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "من كان لنا عاملًا فليكتسب زوجةً، فإن لم يكن له خادمٌ فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا" قال: فقال أبو بكر: أُخبرتُ أنّ النبي ﷺ قال: "من اتخذ غير ذلك فهو غالٌّ أو سارق".
وعن أبي الطفيل (٤)، قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبي ﷺ، قال: فقال أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا أطعم نبيًا طُعمةً فهى للذي يقومُ من بعده".
وعن أبي موسى الأشعري (٥) قال: قال رسول الله ﷺ "إنَّ من إِجلال الله إكرام ذي الشيبة المُسْلمِ، وحامل القرآن غير الغالي فيه، والجافي عنه، وإكرام ذي السُّلطان المقُسِطِ".

(١) مسلم: (٣/ ١٣٨٢) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (١٦) باب قول النبي ﷺ " "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" - رقم (٥٥).
(٢) أبو داود: (٣/ ٣٥٣) (١٤) كتاب الخراج والإمارة والفيء (١٠) باب في أرزاق العمال - رقم (٢٩٤٣).
(٣) أبو دارد: (٣/ ٣٥٤) - رقم (٢٩٤٥).
(٤) أبو داود: (٣/ ٣٧٩) (١٤) كتاب الخراج والإمارة والفيء (١٩) باب في صفايا رسول الله من الأموال - رقم (٢٩٧٣).
(٥) أبو داود: (٤/ ٢٦١) كتاب الأدب - باب في تنزيل الناس منازلهم - رقم (٤٨٤٣).

2 / 497