379

Малые законы

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Редактор

أم محمد بنت أحمد الهليس

Издатель

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

جدة - المملكة العربية السعودية

البخاري (١)، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ "شهران لا ينقُصَانِ شهرا عِيدٍ، رمضانُ وذو الحجَّة".
باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء
مسلم (٢)، عن عَدِي بن حاتم، قال: لما نَزَلَتْ: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ قال له عديُّ بن حاتم: يارسُولَ الله إني أجعلُ تحت وِسَاَدتِي عِقَالَيْنِ، عِقالًا أبيضَ، وعقالًا أسود، أعرف اللَّيْلَ من النَهَارِ، فقال رسول الله ﷺ "إنَّ وسادك (٣) لَعَرِيضٌ إِنَما هو سوادُ الليل وبياضُ النَّهَارِ".
وعن سهل بن سعدٍ (٤) قال: نَزَلَتْ هذه الآيةُ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ (٥)، فكان الَّرجُلُ إذا أراد أن يصوم، ربَطَ أحدُهُمْ في رجْلَيْهِ الخيْطَ الأبيض والخيط الأسود (٦)، فلا يزالُ يأكُلُ ويشربُ حتى يتبيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا (٧)، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلِمُوا أنَّما يَعْنِي بذلك اللَّيلَ والنَّهَارَ.

(١) البخاري: (٤/ ١٤٨) (٣٠) كتاب الصوم (١٢) باب شهرا عيد لا ينقصان - رقم (١٩١٢).
(٢) مسلم: (٢/ ٧٦٦، ٧٦٧) (١٣) كتاب الصيام (٨) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع. الفجر - رقم (٣٣).
(٣) في مسلم: (إن وسادتك).
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٥).
(٥) في الأصل: (فكلوا). وكذا (ب، د).
(٦) في مسلم: (الخيط الأسود والخيط الأبيض). وكذا (د).
(٧) أي منظرهما.

1 / 381