448

Ахкам Шарцийя

الأحكام الشرعية الكبرى

Редактор

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Издатель

مكتبة الرشد

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

السعودية / الرياض

الْبَزَّار: ثَنَا أَحْمد بن الْمِقْدَام، ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الطفَاوِي، عَن أَيُّوب، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة " أَن النَّبِي ﷺ َ - كَانَ يخلل رَأسه مرَّتَيْنِ فِي غسل الْجَنَابَة " وَقَالَت فِيهِ: " ثمَّ يصب على جسده فضل مَائه ".
مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الطفَاوِي سمع أَيُّوب وَالْأَعْمَش وَهِشَام بن عُرْوَة، روى عَنهُ أَحْمد بن حَنْبَل وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَأَبُو خَيْثَمَة وَنصر بن عَليّ وَعَمْرو النَّاقِد، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: صَالح صَدُوق إِلَّا أَنه يهم أَحْيَانًا. وَقَالَ يحيى بن معِين: الطفَاوِي صَالح الحَدِيث. وَقَالَ أَبُو زرْعَة: الطفَاوِي - يَعْنِي: مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن - شيخ مُنكر الحَدِيث.
(بَاب من تَوَضَّأ من الْجَنَابَة ثمَّ غسل سَائِر جسده وَلم يعد غسل مَوَاضِع الْوضُوء مِنْهُ مرّة أُخْرَى)
مُسلم: حَدثنِي عَليّ بن حجر السَّعْدِيّ، ثَنَا عِيسَى بن يُونُس، ثَنَا الْأَعْمَش، عَن سَالم، عَن كريب مولى ابْن عَبَّاس، عَن ابْن عَبَّاس، حَدَّثتنِي خَالَتِي مَيْمُونَة قَالَت: " أدنيت لرَسُول الله ﷺ َ - غسله من الْجَنَابَة فَغسل كفيه مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا، ثمَّ أَدخل يَده فِي الْإِنَاء، ثمَّ أفرغ بِهِ على فرجه وغسله بِشمَالِهِ ثمَّ ضرب بِشمَالِهِ الأَرْض فدلكها دلكا شَدِيدا، ثمَّ تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ أفرغ على رَأسه ثَلَاث حفنات ملْء كفيه، ثمَّ غسل سَائِر جسده، ثمَّ تنحى عَن مقَامه ذَلِك فَغسل رجلَيْهِ، ثمَّ أَتَيْته بالمنديل فَرده ".

1 / 513