383

Ахкам Шарцийя

الأحكام الشرعية الكبرى

Редактор

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Издатель

مكتبة الرشد

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

السعودية / الرياض

يجنب ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح.
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَص بِإِسْنَادِهِ نَحوه.
الْبَزَّار: حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى الْقطعِي وَأحمد بن / الْمِقْدَام الْعجلِيّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّد بن بكر، ثَنَا شُعْبَة، عَن سماك، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي ﷺ َ -.
وثنا مُحَمَّد بن الْمثنى، ثَنَا أَبُو أَحْمد، ثَنَا الثَّوْريّ، عَن سماك، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي ﷺ َ - " أَنه أَرَادَ أَن يتَوَضَّأ فَقَالَت لَهُ امْرَأَة من نِسَائِهِ: إِنِّي قد تَوَضَّأت من هَذَا. فَتَوَضَّأ مِنْهُ، وَقَالَ: المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء ".
وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلم أحدا أسْندهُ عَن شُعْبَة إِلَّا مُحَمَّد بن بكر، وَرَوَاهُ غَيره مُرْسلا، وَقد رَوَاهُ جمَاعَة عَن سماك، فاقتصرنا على شُعْبَة وَالثَّوْري، وَلَا نعلمهُ يرْوى عَن ابْن عَبَّاس إِلَّا من هَذَا الْوَجْه.
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا ابْن بشار، ثَنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، عَن شُعْبَة، عَن عَاصِم، عَن أبي حَاجِب، عَن الحكم بن عَمْرو - وَهُوَ الْأَقْرَع - " أَن النَّبِي ﷺ َ - نهى أَن يتَوَضَّأ الرجل بِفضل طهُور الْمَرْأَة ".
لم يصحح البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث على مَا ذكره أَبُو عِيسَى فِي الْعِلَل، وَلم يذكر لَهُ عِلّة.

1 / 448