331

Ахкам Шарцийя

الأحكام الشرعية الكبرى

Редактор

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Издатель

مكتبة الرشد

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

السعودية / الرياض

بِخرقَة أَو إذخرة ".
تفرد بِرَفْعِهِ إِسْحَاق بن يُوسُف الْأَزْرَق، وَهُوَ ثِقَة، وَثَّقَهُ يحيى بن معِين، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: إِسْحَاق الْأَزْرَق صَحِيح الحَدِيث، صَدُوق. أَكثر النَّاس يجعلونه من كَلَام ابْن عَبَّاس.
بَاب البزاق يُصِيب الثَّوْب
البُخَارِيّ: حَدثنَا قُتَيْبَة، ثَنَا إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، عَن حميد، عَن أنس " أَن النَّبِي ﷺ َ - رأى نخامة فِي الْقبْلَة فشق ذَلِك عَلَيْهِ حَتَّى رئي فِي وَجهه، فَقَامَ فحكه بِيَدِهِ فَقَالَ: إِن أحدكُم إِذا قَامَ فِي صلَاته فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربه، وَإِن ربه بَينه وَبَين الْقبْلَة؛ فَلَا يبزق أحدكُم قبل قبلته، وَلَكِن عَن يسَاره أَو تَحت قدمه. ثمَّ أَخذ طرف رِدَائه فبصق فِيهِ، ثمَّ رد بعضه على بعض فَقَالَ: أَو يفعل هَكَذَا ".
بَاب غسل الْإِنَاء من ولوغ الْكَلْب وتعفيره بِالتُّرَابِ
مُسلم: حَدثنِي عَليّ بن حجر السَّعْدِيّ، أَنا عَليّ بن مسْهر، ثَنَا الْأَعْمَش، عَن أبي رزين وَأبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليرقه، ثمَّ ليغسله سبع مرار ".
قَالَ مُسلم: وثنا / يحيى بن يحيى، قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِذا شرب

1 / 396