309

Ахкам Шарцийя

الأحكام الشرعية الكبرى

Редактор

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Издатель

مكتبة الرشد

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

السعودية / الرياض

بَاب الاستطابة وَكم أقل مَا يَسْتَطِيب بِهِ
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا سعيد بن مَنْصُور وقتيبة بن سعيد، قَالَا: ثَنَا يَعْقُوب بن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي حَازِم، عَن مُسلم بن قرط، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط فليذهب مَعَه بِثَلَاثَة أَحْجَار يَسْتَطِيب بِهن، فَإِنَّهَا تُجزئ عَنهُ ".
أَبُو بكر بن أبي شيبَة: حَدثنَا يُونُس بن مُحَمَّد، ثَنَا لَيْث بن سعد، عَن هِشَام ابْن سعد، عَن أبي حَازِم، عَن مُسلم بن قرط قَالَ: " كنت مَعَ عُرْوَة بن الزبير فَخرج من الْغَائِط، فَأَتَيْته بإداوة مَاء فَتَوَضَّأ، فَقَالَ لي: قَاتل الله الشَّيْطَان، حَدَّثتنِي عَائِشَة أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: إِذا خرج أحدكُم إِلَى الْغَائِط فليذهب مَعَه بِثَلَاثَة أَحْجَار يَسْتَطِيب بهَا، فَإِنَّهَا ستكفيه. وَقد تَوَضَّأت بإداوة من مَاء وَهُوَ يَقُول لي: إِنَّك لم تطهر ".
الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا عَليّ بن أَحْمد بن الْهَيْثَم العسكري، ثَنَا عَليّ بن حَرْب، ثَنَا عَتيق بن يَعْقُوب الزبيرِي، ثَنَا ابي بن الْعَبَّاس بن سهل بن سعد، عَن أَبِيه، عَن جده سهل بن سعد " أَن النَّبِي ﷺ َ - سُئِلَ عَن الأستطابة، فَقَالَ: أَولا يجد أحدكُم ثَلَاثَة أَحْجَار: حجران للصفحتين، وَحجر للمسربة ". قَالَ أَبُو الْحسن: هَذَا إِسْنَاد حسن.
مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن [الْمثنى، حَدثنَا عبد الرَّحْمَن، حَدثنَا سُفْيَان، عَن الْأَعْمَش وَمَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم] عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد، عَن سلمَان قَالَ: " قَالَ لنا الْمُشْركُونَ: إِنِّي أرى صَاحبكُم يعلمكم حَتَّى يعلمكم الخراءة!

1 / 374