ويقولون: إِن أَخْطَأْنا مَوْضِعَ الحُرُم (^١) في عَامٍ، أَصَبْنَاه في غَيرِه؛ فأنزل الله ﷿: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ [التوبة: ٣٧] الآية.
وقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الزَّمَانَ قَد اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِه يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاواتِ والأَرْضَ، السَّنَةُ: اثْنَا عَشَر شَهرًا، مِنهَا أَرْبَعةٌ حُرُم: ثَلاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذو القَعْدَة، وذو الحَجَّة، والمُحَرَّم، ورَجَبٌ -شَهرُ مُضَر، الذي بَيْنَ جُمَادَى وشَعْبَانَ» (^٢).
قال الشَّافِعيُّ: فلا شَهْرَ يُنْسَأُ. وسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: المحرم».
تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (^٣).
* * *
(^١) في «د، ط» (المحرم).
(^٢) أخرجه البخاري (٣١٩٧)، ومسلم (١٦٧٩)، من حديث أبي بكرة ﵁.
(^٣) في «د»: (والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، تم بحمد الله وعونه الكتاب، نهار الأربعاء المبارك، شهور سنة ألف ومائة وثلاث وثلاثين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين).
وفي «ط»: (وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين)، والمثبت من «م».
قال محققه أبو عاصم الشوامي عفا الله عنه: هذا آخر ما يَسَّر الله به من التعليق على هذا الكتاب المبارك، وذلك في يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر صفر سنة أربعين وأربعمائة بعد الألف الأولى من هجرة النبي ﷺ.
1 / 379
مقدمة المصنف
(١) فصل ذكره الشافعي ﵀ فى التحريض على تعلم أحكام القرآن
(٢) فصل في معرفة العموم والخصوص
(٣) فصل في فرض الله ﷿ في كتابه اتباع سنة نبيه ﷺ
(٤) فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب
(٥) فصل في النسخ
(٦) فصل ذكره الشافعي ﵀ في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن
(٧) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة
(٨) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات
(٩) ما يؤثر عنه في الزكاة
(١٠) ما يؤثر عنه في الصيام
(١١) ما يؤثر عنه في الحج
(١٢) ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا
(١٣) ما يؤثر عنه في قسم الفيء، والغنيمة، والصدقات
(١٤) ما يؤثر عنه في النكاح، والصدقات، وغير ذلك
(١٥) ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة
(١٦) ما يؤثر عنه في الإيلاء والظهار واللعان
(١٧) «ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
(١٨) «ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره».
(١٩) «ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، وفي المرتد».
(٢٠) «ما يؤثر عنه في الحدود».
(٢٢) «ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح، وفي الطعام والشراب».
(٢٣) «ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور».
(٢٤) «ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات».
(٢٥) «ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة».
(٢٦) «ما يؤثر عنه من التفسير، في آيات متفرقة، سوى ما مضى».