والصَّحيحُ عن عَطاءٍ وعُرْوةَ، عن عَائِشَة: ما رَواهُ في رِوَايةِ الرَّبيعِ.
(^١) أخرجه البخاري (٢٤٩٤)، وفي (٤٥٧٤)، ومسلم (٣٠١٨) من طريق صالح بن كيسان، وأخرجه البخاري (٢٧٦٣)، وفي (٥١٤٠)، وفي (٦٩٦٥) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأخرجه البخاري (٥٠٦٤)، ومسلم (٣٠١٨)، من طريق يونس الأيلي، وأخرجه البخاري (٥٠٩٢)، من طريق عقيل بن خالد، أربعتهم: (صالح، وشعيب، ويونس، وعقيل) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يُزَوِّجَها رجلًا، فَيَشْرَكهُ في ماله بما شركته فيعضلها، فنزلت هذه الآية». وألفاظهم متقاربة.
(^٢) مضت برقم (١٨٦).
(^٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢٠/ ١٢٣)، من طريق عمر بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح قال: كنت أنا وعبيد بن عمير الليثي عند عائشة، فذكرته.
(^٤) بل قال الإمام أحمد -وقد سئل عنه-: لا يسوي حديثه شيئًا، أحاديثه بواطيل. ينظر «تاريخ الإسلام» للذهبي (٤/ ١٦٦).
(^٥) يشير إلى ما رواه في «السنن الكبير» (٢٠/ ١٢٣) من طريق ابن وهب، عن الثقة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. فلا يُدرى من الثقةُ هذا، فهو مجهول.
1 / 373
مقدمة المصنف
(١) فصل ذكره الشافعي ﵀ فى التحريض على تعلم أحكام القرآن
(٢) فصل في معرفة العموم والخصوص
(٣) فصل في فرض الله ﷿ في كتابه اتباع سنة نبيه ﷺ
(٤) فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب
(٥) فصل في النسخ
(٦) فصل ذكره الشافعي ﵀ في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن
(٧) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة
(٨) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات
(٩) ما يؤثر عنه في الزكاة
(١٠) ما يؤثر عنه في الصيام
(١١) ما يؤثر عنه في الحج
(١٢) ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا
(١٣) ما يؤثر عنه في قسم الفيء، والغنيمة، والصدقات
(١٤) ما يؤثر عنه في النكاح، والصدقات، وغير ذلك
(١٥) ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة
(١٦) ما يؤثر عنه في الإيلاء والظهار واللعان
(١٧) «ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
(١٨) «ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره».
(١٩) «ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، وفي المرتد».
(٢٠) «ما يؤثر عنه في الحدود».
(٢٢) «ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح، وفي الطعام والشراب».
(٢٣) «ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور».
(٢٤) «ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات».
(٢٥) «ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة».
(٢٦) «ما يؤثر عنه من التفسير، في آيات متفرقة، سوى ما مضى».