356Ахкам Куран Ли Шафииأحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقيаль-Байхаки - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHРедакторأبو عاصم الشواميИздательدار الذخائرИзданиеالأولىГод публикации١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مЖанрыJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•РегионыИран•Империя и ЭрасСельджукиقال: وقال مُجَاهِدٌ: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]: المَالَ، كَائِنَةٌ أَخلاقُهُم وأَدْيانهم ما كَانَت.قال الشافعيُّ: الخَيْرُ: كَلِمَةٌ يُعْرَفُ مَا أُرِيدَ بها، بالمُخَاطَبَة بها.قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة: ٧] فَعَقَلْنا: أَنهم خَيرُ البريةِ، بِالإيْمَانِ وعَمَلِ الصَّالِحَات، لا بِالمال.وقال اللهُ ﷿: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ [الحج: ٣٦] فَعَقَلْنا: أَنَّ الخَيرَ: المَنْفَعَةُ بالأَجْر، لا أَنَّ في البُدْنِ لَهُم مالًا.وقال اللهُ ﷿: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠] فَعَقلْنا: أَنَّه: إِن تَرَك مَالًا؛ لأنَّ المَال: المَتُروكُ، ولقوله: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]. فَلمَّا قال اللهُ ﷿: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ كان أَظْهَرُ مَعانِيها -بدلالة ما استدللنا به مِن الكِتاب-: قَوَّةً على اكْتِسَاب المَال، وأَمَانَةً؛ لأنه قد يكونُ قَويًّا، فَيَكْتَسِب (^١) فلا يُؤَدِّي إذا لَم يَكُن ذَا أَمَانَةٍ.وأَمينًا، فلا يَكونُ قَويًّا على الكَسْب فلا يؤدي.ولا يَجُوزُ عِندي وَاللَّهُ أَعْلَمُ في قوله تعالى: ﴿عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ إلا هذا،وليس الظَّاهِرُ أَنَّ القَولَ: إِنْ عَلِمْتَ في عَبْدِكَ مَالًا؛ لِمْعَنَيَيْن:أحدهما: أَنَّ المَالَ لا يَكُونُ فِيه إِنما يَكُونُ عِنْدَه، لا فيه.ولَكِن يَكونُ فيه الاكْتِسَاب، الذي يُفِيدُه المال.والثاني: أَنَّ المَال الذي في يَدِه: لِسَيِّدِه، فَكَيفَ يُكَاتِبُه بِمَالِه (^٢)؟ !(^١) في «د»، و«ط» (فيكسب).(^٢) في «د»، و«ط» (بمال).1 / 362КопироватьПоделитьсяСпросить AI