330Ахкам Куран Ли Шафииأحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقيаль-Байхаки - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHРедакторأبو عاصم الشواميИздательدار الذخائرИзданиеالأولىГод публикации١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مЖанрыJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•РегионыИран•Империя и ЭрасСельджуки(٢٤) «مَا يُؤْثَرُ عَنهُ في القَضَايَا والشَّهَادَات»(١٨٨) وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظُ ﵀ إجازةً- أَنَّ أبا العَبَّاس الأَصَمَّ حدثهم: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي ﵀: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ:﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦].﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا (^١) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: ٩٤].قال الشافعي: أَمَر اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَن يُمْضِي أَمْرَه على أَحَدٍ مِن عِبَادِه أن يَكُونَ مُتَثَبِّتًا، قَبل أَن يُمْضِيَه» (^٢).وبسط الكلام فيه.قال الشافعي: «قال الله ﷿: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].و: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨].قال الشافعي: قال الحَسَنُ: إن كان النبي ﷺ عن مُشَاوَرَتِهم (^٣) لَغَنيًا،ولكنه أَرَاد أَن يَسْتَنَّ بذلك الحُكَّامُ بَعْدَه (^٤).(^١) قوله: (فتبينوا)، في «م» (فتثبتوا)، وهي قراءة حمزة والكسائي، وينظر «الوافي في شرح الشاطبية» (ص ٢٤٧) للشيخ عبد الفتاح القاضي.(^٢) «الأم» (٨/ ٢١١).(^٣) قوله: (عن مشاورتهم)، في «م» (لمشاورتهم).(^٤) أخرج قول الحسن، سعيد بن منصور في «التفسير» (٥٣٤) عن سفيان، عن ابن شبرمة، عن الحسن، بنحوه، ومن طريق سعيدٍ، البيهقيُّ في «السنن الكبير» (٢٠/ ٣١٨).1 / 336КопироватьПоделитьсяСпросить AI