475

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

الناس حتى يزكوا، فكان يرى أن العمل عَلَى حديث عمر يستتاب ثلاثا.
قُلْتُ: فحديث علي، ﵁: «فإذا ذهب وقت تلك الصلاة، فلم يأخذ بِهِ إلا باستتابته ثلاثا» .
١٣٩٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول للهيثم بن خارجة: أتحفظ عن مكحول فِي تارك الصلاة؟ فَقَالَ: لا.
فقيل لأبي عبد الله: أي شيء قَالَ: مكحول؟ قَالَ: كان يشدد فِي هذا.
فَقَالَ الهيثم: كان الأوزاعي يقول: لو ترك صلاة الظهر.
قلت له: فإن جاء وقت العصر قَالَ: لا أصلي، وإن قَالَ: هي علي؛ ضربت عنقه.
قَالَ أبو عبد الله: كان مكحول يشدد نحوا من هذا القول.
١٤٠٠ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي الذي يدع الصلاة: يدعى إليها ثلاثة أيام؟ فإن صلى، وإلا ضربت عنقه.
قَالَ أبو عبد الله: وكذا إذا قَالَ: لا أجحد، ولا أصلي؛ عرض عَلَيْهِ ثلاثا وقتل.
وإذا قيل له: صل فَقَالَ: لا أصلي، عرض عَلَيْهِ ثلاثا.
والحجة فِيهِ ما قَالَ النبي، ﷺ: «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها» ولم يكفروا بتأخيرها.

1 / 478