473

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

فأملى علي: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل.
قلت: فِي صلاة، أو صلاتين؟ قَالَ: لا، فِي ثلاثة أيام يحبس؛ فإن تاب، وإلا قتل.
قُلْتُ: تأول حديث عمر، ﵁: فهلا حبستموه؟ قَالَ: نعم.
١٣٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: فإن تركها فلم يصلها؟ قَالَ: إذا كان عامدا استتبته ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل، فتوبته أن يصلي، قَالَ: نعم.
١٣٩٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: إذا ترك الصلاة يدعى إليها ثلاثة أيام، فإن صلى، وإلا ضربت عنقه.
وإذا قَالَ: لا أجحد، ولا أصلي عرض عَلَيْهِ ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلا قتل، وإذا قيل له: صل، فَقَالَ: لا أصلي؛ يعرض عَلَيْهِ ثلاثا.
باب الرجل يترك الصلاة حتى يخرج وقتها
١٣٩٥ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عمن ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس، وتركها عامدا؟ قَالَ: ادعوه إلى الصلاة ثلاثة أيام؛ فإن أبى ضربت عنقه.
قَالَ أبي: الَّذِي يتركها لا يصليها، وَالَّذِي يتركها ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل عَلَى حديث عمر، رضوان الله عَلَيْهِ.
١٣٩٦ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إبراهيم بن سعيد، قَالَ:

1 / 476