471

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قَالَ: ذاك المقيم عَلَى الشيء.
١٣٨٢ - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن من بدل دينه فاقتلوه، قَالَ: معنى أن يكون قائما عَلَى الكفر لا يرجع، فأما إذا قَالَ: لا أصلي فإنه يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
١٣٨٣ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عمن ترك الصلاة؟ قَالَ: يستتاب.
قَالَ: وسمعت أبا شبرمة يقول لأبي عبد الله: سمعت وكيعا يقول فِي تارك الصلاة: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل.
قَالَ أبو عبد الله: قد كان عندي حديث أبي الزبير، عن جابر فأعجب أبا عبد الله ذلك.
١٣٨٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: وإذا قَالَ: لا أجحد ولا أصلي عرض عَلَيْهِ الإسلام؛ فإن صلى، وإلا قتل.
وإذا قيل له: صل، فَقَالَ: لا أصلي يعرض عَلَيْهِ ثلاثا.
١٣٨٥ - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ تَرْكُ الصَّلاةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» .

1 / 474