464

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قَالَ: نعم، إذا بان ذلك، وأنهم مسلمون قتلا.
قيل: فإن كانوا يهودا؟ قَالَ: الكفر أعظم.
وكأنه وقف فِي قتل اليهود.
١٣٦٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الساحر والساحرة يقتلان؟ فذكر مثله، وَقَالَ: الكفر أشد.
ووقف فِي قتله.
١٣٦١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن الساحر والساحرة يقتلان؟ قَالَ: نعم، إذ صح ذلك، وعلم مِنْهُ.
قُلْتُ: فإذا كان ساحرا من أهل الكتاب من غير المسلمين؟ قَالَ: ما فِيهِ من الكفر أعظم، قد سحر النبي، ﷺ، رجل من اليهود، فلم يقتله.
١٣٦٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَسَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ: كُنْتُ كَاتِبًا لجزي
بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَمِّ الْأَحْنَفِ،

1 / 467