451

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

١٣١٨ - وَأَخْبَرَنَا ابن حازم فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ميراث المرتد؟ قَالَ: ميراث المرتد للمسلمين، يقتل ويؤخذ ماله، مات، أو قتل واحد.
احتج بحديث البراء بن عازب.
١٣١٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، أن أبا عبد الله قَالَ فِي ميراث المرتد: نذهب إلى أنه لا يرثه ورثته.
١٣٢٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن أحمد القاسم الأذني، قَالَ: حَدَّثَنَا طاهر بن مُحَمَّد التميمي، أنه سأل أبا عبد الله عن المرتد: هل يرثه ورثته من المسلمين أم لا؟ قَالَ: لا يرثونه.
قال أبو بكر الخلال: رَوَى هذه المسألة عن أبي عبد الله جماعة كثيرون عَلَى التوقف، وَعَلَى أن ميراثه للمسلمين، وغير ذلك من المرافعات لقول يتقلده.
وَرَوَى كل رجل مِنْهُ م عنه هذه المسألة فِي ثلاثة مواضع وأربعة، وأقل عَلَى أقاويل كثيرة، ثم رأيت جماعة من أصحابه أيضا قد حكوا عنه أن ميراثه لبيت المال، وهو أشبه بقوله، ومن هؤلاء أيضا من حكى عنه ذلك القول، وهذا القول الثاني.
واحتج له، وثبت عَلَى ميراث المرتد لبيت مال المسلمين قَالَ: إلى هذا القول أذهب، أعني: القول الأخير وقد بينت عنه.
وبالله التوفيق.
١٣٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: ميراث المرتد؟

1 / 454