447

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

١٣٠٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أن أبا عبد الله قَالَ: من الناس من يقول: يوقف ماله حتى ينتظر؛ لعله يرجع، فإن هرب المرتد؟ قَالَ: يوقف ماله.
١٣٠٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ فِي الذي ارتد، وله مال: يمنع من ماله حتى يقتل، فإذا قتل صار ماله فِي بيت مال المسلمين.
أمر النبي، ﷺ، فِي رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتل، ويؤخذ ماله.
١٣٠٥ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قيل لأبي عبد الله فِي المرتد، ماله؛ أي شيء يصنع بِهِ؟ قَالَ: فِيهِ اختلاف؛ من الناس من يقول: ينتظر بِهِ حتى ينظر أي شيء تكون حاله.
قيل: فإن لحق بدار الحرب؟ قَالَ: يوقف ماله حتى ينظر أي شيء.
قيل له: فإن تزوج؟ قَالَ: يصير إلى بيت المال.
باب زكاة مال المرتد إن رجع فقبضه
١٣٠٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم.

1 / 450