443

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

باب حكم عدة امرأة العبد
١٢٩١ - أَخْبَرَنِي المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله إذا أسر العبد، ثم تنصر كيف تصنع امرأته؟ قَالَ: تعتد وتتزوج.
قَالَ أبو بكر الخلال: توقف أبو عبد الله مرة فِي مسائل الميموني فِي العبد، ثم جعله كالحر فِي جميع حالاته فِي الارتداد، وكذلك زوجته.
فالذي عَلَيْهِ الأمر فِي العبد، وفي زوجته، وأحكامها كلها إذا ارتد كأحكام الأحرار عَلَى ما بين عنه الميموني بعد التوقف، وحنبل، والمروذي.
وبالله التوفيق.
باب الرجل يحج ثم يرتد ثم يرجع إلى الإسلام
١٢٩٢ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم؟ قَالَ: يستأنف الحج.
قَالَ أحمد: يستأنف.
١٢٩٣ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: قَالَ عمي: وليس للمرتد حجة إن تاب وراجع، فعليه حجة أخرى يحجها بعد.
باب ما يجب من الأعمال الَّتِي عمل من الكفارات فِي مثل هذه الحال
١٢٩٤ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله:

1 / 446