427

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

١٢٤٠ - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: شَيْءٌ يَرْوِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁، فِي الْمُرْتَدَّةِ تُسْتَأْمَا.
قُلْتُ: مَا تُسْتَأْمَا
قَالَ: تُجْعَلُ أَمَةً.
وَلَا أَرَاهُ إِلا خَطَأً.
وَإِبْرَاهِيمُ يَرْوِي عَنْهُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ إِذَا ارْتَدَّا قُتِلا.
١٢٤١ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: سئل سعيد عن المرأة إذا ارتدت، فأخبرنا عن قتادة، عن الحسن، أنه قَالَ: تستأما، يعني: تسترق، وهو رأي قتادة.
- أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا سعيد، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قَالَ فِي المرأة إذا ارتدت: تقتل، وفي العبد إذا ارتد: يقتل.
باب الرجل يلحق بدار الحرب أو يرتد ههنا الحكم فِي امرأته وكيف إن جاء قبل أن تنقضي عدتها
١٢٤٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل ارتد، ولحق بأرض العدو؟ قَالَ: يوقف ماله حتى ينظر ما يكون مِنْهُ؛ لعله يرجع إلى الإسلام، أو يموت.
قُلْتُ: فامرأته تحبس نفسها عَلَيْهِ؟ قَالَ: لا أدري.
فَقُلْتُ: أليس امرأته مثل ماله؛ ينبغي لها أن تحبس نفسها عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: قَالَ الله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، فقلت هذا تفسير الآية؟ قَالَ: لا أدري.
فرأيت أنه كره أن تحبس المرأة نفسها عَلَى زوجها إذا ارتد.

1 / 430