412

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

كتاب الردة
باب ما روي عن النبي ﷺ من بدل دينه فاقتلوه
١١٩٦ - كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن الحسن، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يكون له جيران يهود ونصارى، فيسلمون ثم يرتدون؟ قَالَ: يرفع أمرهم إلى القاضي.
وعن القوم يسلمون فلا يشهدون جماعة؟ قَالَ: يقرعون، ويرفع أمرهم إلى السلطان.
١١٩٧ - أَخْبَرَنَا الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَا مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سُئِلَ عَنِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلامِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ، قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .

1 / 415