410

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

١١٩٢ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سمعت أحمد، يقول: ميراث المجوس يقسم عَلَى مثل ميراث المسلمين.
قُلْتُ: فتورثهم فِي الوجهين؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: فإن ترك أمه وهي أخته لأبيه؟ ترث من الوجهين جميعا.
١١٩٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم.
وَأَخْبَرَنِي زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، وَأَخْبَرَنِي عبد الرحمن بن داود، أن الفضل بن عبد الصمد الأسبهاني حدثهم، المعنى واحد، وهذا لفظه، قَالَ: سئل أبو عبد الله: ما تقول فِي ميراث المجوس، كيف يورثون؟ قَالَ: من الوجهين جميعا.
قيل له: كيف من الوجهين؟ قَالَ: إذا كانت أمه امرأته يورثها.
قَالَ: ليس هذا الوجه هذا إذا أسلم أليس يفرق بينهما لا تكون أمه تحته؟ ولكن إذا كانت ابنته أخته ورثت من الوجهين جميعا.
١١٩٤ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان فِي مجوسي تزوج ابنته،

1 / 413