384

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

أن يكون يلي ذلك مِنْهُ اغير أهل دينها.
قُلْتُ: فتكره أنت يا أبا عبد الله أن تكون النصرانية، أو اليهودية تقبل المرأة منا؟ قَالَ: نعم أكرهه.
١٠٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المرأة ترضع الصبي من المجوس بأجر؟ قَالَ: لم أسمع فِيهِ بشيء.
ثم سألته مرة أخرى فَقُلْتُ: تكره لها؟ فَقَالَ: فِيهِ شنعة.
١٠٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أنه سأل أبا عبد الله مرة أخرى عن المرأة المسلمة تدخل عَلَى النصرانية واليهودية، ترضع لهم الصبي من صبيانهم، فرخص فِيهِ.
قُلْتُ: فالمرأة المسلمة تدخل عَلَى المجوسية ترضع لهم؟ فكرهه.
وَقَالَ: المجوس لا.
باب ما كره أن يبدأ أهل الذمة بالسلام وكيف الرد عَلَيْهِمْ وإذا لقيناهم فِي طريق كيف العمل فِيهِ
١٠٩٧ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل؛ يبدأ الذمي بالسلام إذا كانت له إليه حاجة؟ قَالَ: لا يعجبني.
١٠٩٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث،

1 / 387